تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
شرح
النظر الرابع : في أحكام الدعاوي ، يعني الوظائف المقررة بمقتضى أدلَّة الأحكام في موارد الاختلافات والمنازعات في الأموال والعقود والإيقاعات والمواريث والأولاد . وينبغي قبل الشروع في النظر الأوّل التعرض لمعنى القضاء والحكم وبيان الفرق بينه وبين الفتوى ، فنقول : القضاء لغة يطلق على معان : منها الحكم كقوله سبحانه : * ( ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ ) * ( 1 )( 1 ) النساء : 65 .و * ( فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ ) * ( 2 )( 2 ) طه : 72 .، ومنها الإنهاء والإتمام كقوله سبحانه : * ( فَلَمَّا قَضى مُوسَى الأَجَلَ ) * ( 3 )( 3 ) القصص : 29 .و * ( أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ) * ( 4 )( 4 ) القصص : 28 .، ومنها الأمر كقوله سبحانه : * ( وقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ) * ( 5 )( 5 ) الإسراء : 23 .ومنها الحتم : * ( فَلَمَّا قَضَيْنا عَلَيْه الْمَوْتَ ) * ( 6 )( 6 ) سبأ : 14 .، ومنها الفعل والخلق : * ( فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ ) * ( 7 )( 7 ) فصلت : 12 .ويمكن إرجاع بعضها إلى بعض كارجاع الأمر إلى الحكم . وكيف كان فالمراد بالقضاء في المقام هو إنشاء الحكم الجزئي لحصول الموضوع أو المتعلق لكلية المجعول في الشريعة بمفاد القضية الحقيقية ، أو
أسس القضاء والشهادة — صفحة 6 | الميرزا جواد التبريزي