تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
ولو أقرّ باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو بوطي البهيمة ثبت بشهادة شاهدين ( 1 ) ، وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة ، ولا يثبت بها حدّ ، ويثبت انتشار حرمة النكاح ، وكذا لا يثبت التعزير في وطئ البهيمة ، ويثبت تحريم الأكل في المأكولة ، وفي الأخرى وجوب بيعها في بلد آخر .
شرح
( 1 ) كما تسمع الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كذلك تسمع الشهادة على الإقرار فيها ، وكذا الشهادة على الإقرار في حقوق اللَّه . ولكن لا تثبت بالشهادة على الإقرار فيها الحدّ ، بل تسمع بالإضافة إلى سائر ما يترتب على موضوع الحد من نشر الحرمة ، كما في الشهادة على الإقرار باللواط أو الزنا بالعمة والخالة ، حيث تحرم أم الموطوء وأخته وبنته على اللَّاطى المقرّ به ، وفي الإقرار بالزنا بالخالة تحرم بناتها على المقرّ ، وكذا في الزنا بالعمة على الأحوط . وكذا لا يثبت بالشهادة على إقراره بوطي بهيمة التعزير ، ولكن تحرم أكل لحمها ، على المقرّ فيما يطلب أكل لحمها وفي غيرها يثبت عليه الغرامة ولزوم بيعها في بلد آخر .
أسس القضاء والشهادة — صفحة 577 | الميرزا جواد التبريزي