شرح
شهادة النساء في الفطر إلَّا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 36 : 266 ..
ولكن ظاهرها جواز الصوم فيما إذا احتمل رمضان ولو بقول امرأة واحدة ، ولا بأس بالالتزام به ، غايته يتبع في الصوم ما ورد في قصده على ما ذكر في الصوم يوم الشك .
وعلى الجملة ، ما ورد في عدم قبول شهادة النساء في الهلال يعمّ الهلال من رمضان أو غيره ، كانت شهادتهن منضمة إلى شهادة رجل أم لا ، ونظير ذلك دعوى النسب ولو كانت للإرث ، أو دعوى الوقف ونحوه ، فإنّ مقتضى الإطلاق فيما تقدم عدم سماع شهادة النساء فيها بلا فرق بين ما انفردن في شهادتهنّ أم لا .
لا يقال قد ورد في صحيحة منصور بن حازم انّ أبا الحسن موسى بن جعفر - عليه السلام - قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز ( 2 )( 2 ) المصدر نفسه : الباب 15 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 197 .، وفي مرسلة يونس عمّن رواه قال : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه ، الحديث » ( 3 )( 3 ) المصدر نفسه : الحديث 2 : 198 .، ومقتضاها قبول الشهادة لمدعي الحق ، سواء كانت بشهادة عدلين أم شهادة رجل وامرأتين بدعوى النسب أو وقف المال .