تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
ولا بشاهد ويمين ، ولا بشهادة النساء منفردات ولو كثرن .
شرح
الحدود في غير الشهادة بالزنا ، حيث تسمع فيه شهادتهن إذا انضمّت إلى شهادة الرجال على ما تقدم . ولكن في البين رواية مقتضاها سماع شهادة النساء مع الرجال في جميع الحدود ، وهي معتبرة عبد الرحمن قال : « سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلَّا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 21 : 262 .. ولكن ما ورد في ذيل الرواية لا يمكن الاعتماد عليه ، فإنّ ما رواه في التهذيب في ذيل الرواية : « وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل » ( 2 )( 2 ) التهذيب 6 : 270 ، الحديث 728 .، وما رواه في الاستبصار : « وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال » ( 3 )( 3 ) الاستبصار 3 : 30 الحديث 100 .، وقد أورد الحديث في الكتابين عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن . فمن المحتمل أن يكون الصحيح هو ما في الاستبصار فيكون ظاهرا في اعتبار شهادة النساء مع شهادة الرجال ، وهذا يختص بحد الزنا كما تقدم . أضف إلى ذلك أن الكليني أورد الحديث عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ( 4 )( 4 ) الكافي 7 : 392 .، وليس فيه هذا الذيل ولم يعهد أيضا العمل بالذيل بغير ما ذكرنا .