تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
ويثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال وامرأتين ( 1 ) ، وبرجلين وأربع نساء ، غير أنّ
شرح
( 1 ) يفترق الزنا عن اللواط والسحق بأنّ الزنا رجما وجلدا يثبت بشهادة ثلاثة رجال ، فيما إذا انضم إليها شهادة امرأتين ، فمع الإحصان يرجم ومع عدمه يجلد ، وإذا انضم شهادة أربع نساء إلى شهادة رجلين يجلد ولا يرجم ، بلا فرق بين الإحصان وعدمه ، كما عليه الأكثر بل المشهور . وفي صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : « سمعت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان - الحديث » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 32 من أبواب الشهادات ، الحديث 10 : 260 .. وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : « سألته عن شهادة النساء في الرجم ، فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 32 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 : 260 .. وإذا ثبت بشهادة ثلاثة رجال وشهادة امرأتين مع الإحصان الرجم ، ثبت الجلد بها مع عدم الإحصان ، حيث انّ ظاهر الصحيحتين كون تلك الشهادة طريق إلى ثبوت الزنا ، ولكن ظاهرهما عدم ثبوت الرجم بشهادة رجلين وأربع نسوة ، وأمّا ثبوت الجلد بها فلا دلالة لهما على ذلك نفيا وإثباتا ، ولكن يلتزم بأنّه يثبت بشهادة رجلين مع أربع نسوة الجلد ، بلا فرق بين الإحصان وعدمه . ويشهد لذلك صحيحة أخرى عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : « أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم ، وان شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن