تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
لو سمع اثنين يوقعان عقدا ، كالبيع والإجارة والنكاح وغيره ، وكذا لو شاهد الغصب أو الجناية ، وكذا لو قال له الغريمان : لا تشهد علينا ، فسمع منهما أو من
شرح
فإنّ غايته وجوب أداء الشهادة مع العلم ، نظير قوله سبحانه : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * ( 1 )( 1 ) البقرة : 282 .، في أنّ المستفاد منه النفوذ في الجملة ، لعدم كونه في بيان الحكم الوضعي ، وعن سلار والحلبي إنّه لو كان تحمّل الشهادة بغير الاستدعاء ، فلا يجب على المتحمّل أدائها ، بخلاف ما إذا كان تحملَّها بالاستدعاء فإنّه يجب عليه الإجابة إلى الأداء ، ويستفاد ذلك من بعض الروايات . كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ، إن شاء شهد وإن شاء سكت » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 5 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 231 .. ومثلها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ، إن شاء شهد وإن شاء سكت ، وقال : إذا أشهد لم يكن له إلَّا أن يشهد » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 5 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 : 231 .. وفي صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - : « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ، إن شاء شهد وإن شاء سكت » ( 4 )( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 5 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 : 231 .، ولعلها عين الأولى بسند آخر . وفي رواية محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما ؟ قال : ذلك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد ، وإن شهد شهد بحق قد سمعه وإن لم يشهد فلا شيء لأنّهما لم يشهداه » ( 5 )( 5 ) الوسائل : 18 ، الباب 5 من أبواب الشهادات ، الحديث 5 : 231 .. وقد حمل هذه الروايات على صورة عدم توقف ثبوت الحق على شهادته
أسس القضاء والشهادة — صفحة 495 | الميرزا جواد التبريزي