تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
الصديق لصديقه وان تأكدت بينهما الصحبة والملاطفة ، لأنّ العدالة تمنع التسامح .
شرح
وبشهادة النساء ، وانّ الاكتفاء بشهادة الزوج من غير انضمام إنّما هو في شهادته بالمال لها ، وأمّا في الشهادة بغيره ممّا يعتبر فيه البيّنة فيعتبر الانضمام ، ولعلّ ما في صحيحة عمّار بن مروان ناظر إلى جميع الدعاوي والصحيحة والموثقة إلى دعوى المال ، وهذا بخلاف شهادة الزوجة ، فإنّ شهادة المرأة الواحدة بلا انضمام امرأة أخرى لا يثبت شيئا إلَّا في شهادتها بالوصية بالمال ، حيث يثبت بشهادتها منفردة ربع المال ، كما يأتي . وأمّا ما ذكره الماتن في وجه الفرق فهو كما ترى . ثمّ إنّ الروايات في المقام وفيما تقدم من شهادة الأب والولد والأخ ، كلَّها ناظرة إلى الشهادة للآخر ، غير ما ذكرنا في شهادة الولد على والده ، فإن تمّ ما ذكرنا في شهادة القريب نسبا ، من أنّ تجويز الشهادة وسماعها للمشهود له بالفحوى يدلّ على السماع في المشهود عليه فهو ، وإلَّا يؤخذ في سماع شهادة القريب على القريب وفي شهادة كل من الزوج والزوجة على الآخر بالإطلاق الدال على اعتبار شهادة العدل ، وذكر سماع الشهادة للآخر لا يقتضي التقييد في الإطلاق المزبور ، لكون الشهادة من القريب أو الزوج أو الزوجة من قبيل الشهادة للآخر غالبا .