تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
وتظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية ، وتقبل شهادة
شرح
صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : « قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 25 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 269 .. وصحيحة عمّار بن مروان قال : « سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - أو قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته ، قال : إذا كان خيرا ( نسخة : آخر ) جازت شهادته معه لامرأته » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 25 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 : 269 .، وكلمة معه قرينة على أنّ الصحيح إذا كان آخر . وفي موثقة سماعة قال : « سألته عن شهادة الرجل لامرأته ، قال : نعم ، والمرأة لزوجها ؟ قال : لا ، إلَّا أن يكون معها غيرها » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 25 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 : 269 .. وعن جماعة من القدماء اعتبار انضمام الآخر إلى شهادة الزوج لزوجته ، كما هو الحال في قبول شهادة الزوجة لزوجها ، وعن جماعة التفرقة بين شهادة الزوج فلا يعتبر الانضمام وشهادة الزوجة فيعتبر الانضمام ، كما هو ظاهر الماتن - قدّس سرّه . واستظهروا التفرقة من صحيحة الحلبي وموثقة سماعة ، وفي عبارة الماتن انّ الفرق لاحتمال انّ للزوج قوة مزاج تمنعه دواعي الرغبة لزوجته مع عدله ان لا يذكر الحق ، بخلاف الزوجة ، فإنّه ليس لها القوة بهذه المرتبة حتى مع عدلها . ولكن الأظهر عدم الفرق بين الزوج والزوجة فيما يثبت بشهادة الرجال
أسس القضاء والشهادة — صفحة 478 | الميرزا جواد التبريزي