تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجها ، والزوجة لزوجها ( 1 ) مع غيرها من أهل العدالة ، ومنهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة ، ولا وجه له ، ولعل الفرق إنّما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج من أن تجذبه دواعي الرغبة ، والفائدة تظهر لو شهد فيما يقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين .
شرح
العسر » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 : 250 .. ولا يبعد اعتبار الرواية سندا ، فإنّ ذبيان بن حكيم الأودي ، على ما يظهر من ترجمة أخيه أحمد ، من المعاريف والمشاهير من الرواة ، حيث عرف أحمد بن يحيى ابن حكيم بأنّه أخ ذبيان بن حكيم الأودي ، ولا موجب لحملها على الشهادة بعد الموت ، بقرينة الأمر بالمصاحبة بالمعروف ، مع أنّ مقتضاه عدم قبول شهادة الولد على والدته أيضا . ثمّ إنّه نسب إلى الشيخ - قدّس سرّه - أنّه يعتبر في قبول الشهادة مع النسب القريب انضمام شاهد أجنبي ، ويستدلّ على ذلك بمعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه - عليهما السلام - : « انّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر » ( 2 )( 2 ) المصدر نفسه : الباب 26 من أبواب الشهادات ، الحديث 5 : 271 .. ولكن لا يخفى بأنّ مدلولها عدم كفاية الشاهد الواحد في ثبوت الدعوى ، فيعتبر انضمام شاهد آخر ، سواءا كان الآخر قريبا كالولد والعم أم أجنبيا ، نعم يرفع اليد عن إطلاقها بالإضافة إلى دعوى المال . ( 1 ) تقبل شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها بلا خلاف ظاهر ، وفي
أسس القضاء والشهادة — صفحة 477 | الميرزا جواد التبريزي