تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
العاشرة : لا تردّ شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة ( 1 ) ، كالصياغة وبيع الرقيق ، ولا من أرباب الصنائع الدنيّة كالحياكة والحجامة ، ولو بلغت في الدناءة ، كالزبال والوقاد ، لأنّ الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه .
شرح
( 1 ) لإطلاق ما دلّ على قبول شهادة العدل والأمر بالاستشهاد به ، فانّ الاشتغال والتكسّب بالصناعات المكروهة لا ينافي العدالة ، ومثله الاشتغال بالصنائع الدنيّة كالزبال والوقاد ، ودعوى منافاتها للمروة مطلقا أو في بعض الناس لا يمكن المساعدة عليها ، لعدم اعتبار عدم ارتكاب خلاف المروة في العدالة على ما تقدم ، مع انّ الاشتغال بما هو دني عند الناس بحسب الكسب لا يعتبر من خلافها .
أسس القضاء والشهادة — صفحة 463 | الميرزا جواد التبريزي