السابعة : الحسد معصية ( 1 ) ، وكذا بغضه المؤمن ، والتظاهر بذلك قادح في العدالة .
الثامنة : لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم ( 2 ) تردّ به الشهادة ، وفي التكأة عليه والافتراش له تردد ، والجواز مروي ، وكذا يحرم التختّم بالذهب والتحلَّي به للرجال .
التاسعة : اتخاذ الحمام للأنس ، وإنفاذ الكتب ليس بحرام ، وان اتخذها للفرحة والتطيّر فهو مكروه ، والرهان عليها قمار .
شرح
( 1 ) في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : « أصول الكفر ثلاثة : الحرص والاستكبار والحسد » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 11 ، الباب 55 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 12 : 294 .، وفي صحيحة محمد بن مسلم : « ان الحسد ليأكل الايمان كما تأكل النار الحطب » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 11 ، الباب 55 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 1 : 294 ..
وفي معتبرة حمزة بن حمران عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : « ثلاثة لم ينج منها نبي فمن دونه : التفكر في الوسوسة في الخلق والطيرة والحسد ، إلَّا أنّ المؤمن لا يستعمل حسده » ( 3 )( 3 ) المصدر نفسه : الحديث 8 : 293 ..
وعلى الجملة : استعمال الحسد بإظهاره ببغض المؤمن وإيذائه وإهانته وغير ذلك محرّم قادح في العدالة ، كما هو مقتضى ما ورد في ذلك من الروايات الكثيرة المتفرقة في أبواب جهاد النفس والعشرة .
( 2 ) على ما ذكر التفصيل في بحث لباس المصلي .