تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
الرابعة : شارب المسكر تردّ شهادته ( 1 ) ويفسق ، خمرا كان أو نبيذا أو تبعا أو منصفا أو فضيخا ، ولو شرب منه قطرة ، وكذا الفقاع ، وكذا العصير إذا غلى من نفسه أو بالنار ولو لم يسكر ، إلَّا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه ، وأمّا غير العصير من التمر أو البسر فالأصل أنّه حلال ما لم يسكر ، ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل .
شرح
الشطرنج فقال : « دعوا المجوسية لأهلها لعنها اللَّه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 12 ، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 7 : 238 .. ومن البعيد جدا أن يسأل مسعدة عن القمار بالشطرنج أو بغيرها ، وعلى الجملة دعوى الانصراف في النهي إلى صورة الرهان في اللعب بلا وجه ، بل لا يحتمل ذلك في بعضها ولو موهوما . نعم ، يمكن دعوى أنّ النهي مع عدم الرهان بنحو الكراهة لا التحريم ، وفي صحيحة علي بن رئاب قال : « دخلت على أبي عبد اللَّه - عليه السلام - فقلت له : جعلت فداك ما تقول في الشطرنج ؟ قال : المقلَّب لها كالمقلب لحم الخنزير ، قلت : ما على من قلَّب لحم الخنزير ؟ قال : يغسل يده » ( 2 )( 2 ) المصدر نفسه : الباب 103 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 : 240 .، فيمكن أن يدعى ظاهر هذه عدم حرمة مجرّد اللعب واللعب به كاللعب بلحم الخنزير ، ولكنّه لا يخلو عن تأمّل . ( 1 ) فإنّ شارب المسكر محكوم بالفسق ولا تقبل شهادة الفاسق ، وكذا الأمر في شارب الفقاع والعصير بعد غليانه بالنار أو بغيره ما لم يذهب ثلثاه وبقي ثلثه .