تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
الثالثة : اللعب بآلات القمار كلها حرام ( 1 ) ، كالشطرنج والنرد والأربعة عشر وغير ذلك ، سواء قصد اللهو أو الحذق أو القمار .
شرح
( 1 ) المشهور بين الأصحاب حرمة اللعب بآلات القمار ولو لم يكن اللعب بنحو القمار ، بأن لا يكون في البين رهان ويكون اللعب لمجرد اللهو المعبّر عنه في لغة الفرس ب ( خوشى وسرگرمى ) ، أو يكون اللعب بلا رهان للحذق وتقوية الفكر ، ويستدل على ذلك بإطلاق النهي عن اللعب ، وفي معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : « نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم عن اللعب بالشطرنج والنرد » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 12 ، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 9 : 238 .. وفي صحيحة حماد بن عيسى قال : « دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الأوّل - عليه السلام - فقال له : جعلت فداك إني أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج ولست ألعب بها ولكن أنظر فقال : ما لك ولمجلس لا ينظر اللَّه إلى أهله » ( 2 )( 2 ) المصدر نفسه : الباب 103 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 : 240 .. فإنّ مقتضى الإطلاق في المعتبرة وترك الاستفصال في الصحيحة عن الرهان وعدمه حرمة اللعب بهما . وفي صحيحة معمر بن خلَّاد عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : « النرد والشطرنج وأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكل ما قومر عليه فهو ميسر » ( 3 )( 3 ) المصدر نفسه : الباب 104 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 : 242 .. وفي موثقة مسعدة بن زياد عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - أنّه سئل عن
أسس القضاء والشهادة — صفحة 458 | الميرزا جواد التبريزي