تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
وكذا المغفّل الذي في جبلته البله ، فربّما استغلط لعدم تفطَّنه لمزايا الأمور ، والأولى الاعراض عن شهادته ما لم يكن الأمر الجلي ، الذي يتحقق الحاكم استثبات الشاهد به وانه لا يسهو في مثله .
شرح
إذا حصل وثوق بعدم سهوه ، ولو لكون المخبر به أو المشهود به مما لا يسهى فيه . وعلى الجملة ما ورد في اعتبار البيّنة وخبر العدل ينصرف عن أخبار من يغلب عليه السهو ، وكذا المغفل الذي في جبلته البله ، لعدم تفطَّنه لمزايا الأمور ، ولا يؤمن من التزوير عليه . ويمكن استظهار الاعتبار مع الإغماض عمّا ذكر من مثل صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : « قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : ما يرد من الشهود ؟ فقال : الظنين والمتهم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 30 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 274 .، حيث لا يبعد شمول المتهم لمن كان اتهامه بكثرة نسيانه أو كونه أبله لا يلتفت إلى خصوصية الواقعة حتى مع حسّه بها .