تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وبالمكان كالمسجد والحرم وما شاكله من الأماكن المعظمة . وبالزمان كيوم الجمعة والعيد وغيرهما من الأوقات المكرمة . ويغلَّظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها والأزمان التي يرى حرمتها ، ويستحب التغليظ في الحقوق كلَّها وإن قلَّت عدا المال فإنّه لا يغلَّظ فيه بما دون نصاب القطع . فرعان : الأوّل : لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر ولم يتحقق بامتناعه النكول ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المشهور ان استحباب التغليظ للحاكم بأن يطلب ممّن عليه اليمين اليمين المغلظة وأمّا الحالف فلا استحباب في حقّه بل يكره التغليظ منه ، كما يكره الحلف وعليه فلو امتنع الحالف عن تغليظ يمينه وحلف بدونه لا يكون ناكلا بل على الحاكم القضاء في الواقعة بذلك الحلف وذلك أخذا بما دلّ على نفوذ القضاء بالبينات والأيمان بعد رفع اليد عن إطلاقه بالإضافة إلى الحلف بغير اللَّه سبحانه والحلف بغير مطالبة المدعي . وفي صحيحة أبي حمزة عن علي بن الحسين - عليهما السلام - قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : لا تحلفوا إلَّا باللَّه ومن حلف باللَّه فليصدق ومن لم يصدق فليس من اللَّه ومن حلف له باللَّه فليرض ومن حلف له باللَّه فلم يرض فليس من اللَّه عزّ وجلّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 16 ، الباب 6 من أبواب الأيمان .. فإنّ إطلاقها يعمّ صورة طلب اليمين المغلظة . وعلى الجملة الثابت من الروايات أنّ ما على المدعى عليه مع عدم إقامة المدعي البينة بدعواه اليمين على نفي الدعوى وإنّ للمدعى أن يطلبها من
أسس القضاء والشهادة — صفحة 201 | الميرزا جواد التبريزي