تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
نعم ذكر ذلك قيدا في الجواب في صدر الرواية في فرض الدعوى للميت على الحيّ فذكر - عليه السلام - تثبت الدعوى إذا انضم إلى شهادة الوصي شهادة عدل آخر مع يمين المدعي ، ومن الظاهر أنّ الصدر غير معمول به فإنّه لا يعتبر في دعوى الورثة على حيّ بالدين لمورثهم عليه مع شهادة العدلين يمين الورثة فلا بد من أن يترك أو يحمل على عدم قبول شهادة الوصي مطلقا أو في صورة اختلال بعض شرائط الشاهد فيه . والمتحصل : أنّه لا يبعد القول بثبوت الدين على الميت بشهادة عدل ويمين المدعي ، كثبوته بهما على الحي والفرق بينهما أنّ الدين على الحي يثبت بشهادة العدلين ولكن الدين لا يثبت على الميت بمجرد شهادتهما بل لا بدّ من ضم اليمين . وممّا ذكرنا يظهر أنّه لو ادّعى الوارث على ميت بدين لمورثهم وكان بينهم عدلان يثبت الدين على الميت المدعى عليه بشهادتهما مع اليمين من كل واحد منهم ، فإنّ دعوى العدلين بالإضافة إلى سهام الوارث يحسب بينة فتثبت سهامهم بضم اليمين منهم كما إذا دعوى كل منهما بالإضافة إلى دعوى الآخر يحسب شهادة عدل واحد يضمّ إليهما يمينه . وبتعبير آخر كل من الوارث بالإضافة إلى سهمه من الدين على الميت مدّع ، ودعواه بالإضافة إلى سهام الآخرين شهادة . لكن هذا مبني على أنّ المأخوذ لا يكون مشاعا بين جميع الورثة بأن يختص كل واحد من الورثة بما يأخذه من الدين بمقدار سهمه ، وإلَّا تدخل شهادة العدلين من الورثة في شهادة الشريك لشريكه وهي غير مسموعة كما يأتي في الشهادات . الرابع : أنّ ما تقدم من توقف ثبوت الدين على الميت على ضم يمين المدعي