تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس القضاء والشهادة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
النظر الثالث : في كيفية الحكم وفيه مقاصد : المقصد الأوّل : في وظائف الحاكم ، وهي سبع : الأولى : التسوية بين الخصمين ( 1 ) في السلام والجلوس والنظر والكلام
شرح
( 1 ) ذكر - قدّس سرّه - أنّه يجب على القاضي التسوية بين الخصمين في السلام بدءا أو ردّا ، والجلوس بأن يجلسهما في مكان لا يعدّ مكان أحدهما أعلى المجلس والآخر أسفله ، بل مقتضى عبارته أنّهما لو جلسا كذلك كلَّفهما بالجلوس سواء ، كما هو ظاهر التسوية بينهما اللازمة رعايتها على القاضي ، ويدخل فيها التسوية في النظر إليهما بأن لا يختص نظره إلى أحدهما أو يكون أكثر منه إلى الآخر ، وفي الكلام معهما سواء أكان الكلام راجعا إلى المشاجرة أم غيرها ، وفي الإنصات والاستماع إليهما عند تكلَّمهما ، كما يجب على القاضي العدل في الحكم بينهما .
أسس القضاء والشهادة — صفحة 117 | الميرزا جواد التبريزي