شرح
الحد بشهادة الشهود ولم يتم شهادتهم في وقت واحد عرفا ، بأن تمت شهادة بعضهم وأخر البعض الآخر الشهادة إلى وقت آخر ، يتعلق بالبعض الذي شهد الحد الثابت ، في فرض عدم تمام الشهادة المعتبرة كثبوت الزنا بشهادة الأربع ، فإنه مع عدم تمام شهادتهم يتعلق بالبعض الذي شهد حد القذف .
ويشهد لذلك معتبرة السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال علي عليه السّلام : « أين الرابع » ، قالوا : الآن يجيء ، فقال علي عليه السّلام : « حدّوهم فإنّه ليس في الحدود نظر ساعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب حد الزنا ، الحديث 8 : 372 .، وروى الحديث المشايخ الثلاثة .
وروي في الوسائل عن الصدوق قدّس سرّه بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام ، قال : « إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 25 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 2 : 336 .، ولكن الرواية في الفقيه مرسلة أرسلها عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، فراجع .
والحاصل ، تأخير الحد بعد ثبوت موجبه بالإمهال والانتظار غير جائز نصا وفتوى .
المقام الثاني : يجوز في تمام الشهادة بموجب الحد في غير القذف إقامة الشهادة به من بعض الشهود وإقامتها من بعض آخر في وقت آخر ، كما إذا شهد