شرح
المسلمين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب نكاح البهائم ، الحديث 2 : 575 .، وقد ورد هذا المضمون في خبر طلحة بن زيد ( 2 )( 2 ) الوسائل : 14 ، الباب 28 من أبواب النكاح المحرم ، الحديث 3 : 267 .ومرفوعة محمد ابن عيسى الأشعري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام .
وفي مرسلة العلاء بن رزين ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الخضخضة ، قال : « هي من الفواحش » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 14 ، الباب 28 من أبواب النكاح المحرم ، الحديث 5 : 267 ..
وفي خبر أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : « ثلاثة : « لا يُكَلِّمُهُمُ الله يَوْمَ الْقِيامَةِ » ولا ينظر إليهم : « ولا يُزَكِّيهِمْ ولَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ » : الناتف شيبته والناكح نفسه والمنكوح في دبره » ( 4 )( 4 ) الوسائل : 14 ، الباب 28 من أبواب النكاح المحرم ، الحديث 7 : 268 ..
وهذه الروايات وإن كان في إسنادها ضعف ويشتمل معه كخبر أبي بصير على حرمة ما لا يمكن الالتزام بحرمته كنتف شعر الشيبة ، إلَّا أنّها تصلح لتأييد حرمة الاستمناء ، ونحوه المستفاد من موثقة عمار .
وربّما يخطر بالبال أنّ الموثقة لها معارض والمعارض صحيحة ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل يعبث بيديه حتّى ينزل ، قال : « لا بأس ولم يبلغ به ذاك شيئا » ( 5 )( 5 ) الوسائل : 14 ، الباب 3 من أبواب النكاح المحرم ، الحديث 3 : 575 ..