شرح
بالسرقة الأولى والأخيرة قبل ان يقطع بالسرقة الأولى ، ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتّى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 9 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 499 ..
وظاهر ذيلها أنّه لو أمسك الشهود عن الشهادة بالأخيرة إلى أن قطع يده اليمنى بالسرقة الأولى المشهود بها ثمّ شهدوا بالأخيرة ، تقطع رجله اليسرى بالسرقة الأخيرة التي وقعت قبل قطع يده اليمنى .
وذكر الماتن التوقّف عن العمل بظاهر الذيل ، وانّه أولى ، بل عن الشيخ في المبسوط وابن إدريس والعلامة في المختلف والتحرير نفي قطع رجله اليسرى بذلك ، ولعلّ الموجب لذلك ظهور ما ورد في قطع الرجل بالسرقة الثانية وقوع تلك السرقة بعد القطع بالسرقة الأولى .
ولكن لا يخفى أنّ الظهور المزبور ظهور إطلاقي في مقام البيان المعبر عنه بالإطلاق المقامي ، والمراد بالظهور المزبور ظهور ما ذكر في أن الموجب لقطع الرجل السرقة بعد قطع اليد دون غيرها ، فيرفع اليد عن الظهور الإطلاقي بما ورد في الصحيحة أنّ السرقة الأخرى إذا وقعت قبل القطع بالأولى ، ولكن ثبوتها كانت بعد هذا القطع توجب قطع الرجل أيضا .