تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
القطرة منه ، ويستوي في ذلك الخمر وجميع المسكرات ، التمرية والزبيبية
شرح
والظاهر عدم الفرق في تعلَّق الحد بين تناول القليل والكثير اتفاقي ، ولا يعتبر في تعلَّقه صيرورة المتناول سكرانا ، ويشهد لذلك مضافا إلى الإطلاق المقتضي لعدم الفرق في مثل صحيحة بريد بن معاوية ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « إنّ في كتاب علي عليه السّلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد المسكر ، الحديث 1 : 470 .. مثل صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « الحدّ في الخمر ان يشرب منها قليلا أو كثيرا » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد المسكر ، الحديث 3 : 470 .. ولكن في صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، قلت : أرأيت ان أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ، قال : « لا ، وكل مسكر حرام » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد المسكر ، الحديث 5 : 470 .. وفي مصحّحة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قلت : أرأيت ان أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ، قال : « لا » ( 4 )( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد المسكر ، الحديث 4 : 470 .. وفي المرسلة المروية عن علل الصدوق قال ، قال أبو جعفر عليه السّلام : « إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين » ( 5 )( 5 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد المسكر ، الحديث 8 : 470 ..
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 277 | الميرزا جواد التبريزي