( 542 ) 8 . عبد الله ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
خذ من شعرك إذا أردت الحجّ ما بينك وبين ثلاثين يوماً إلى النحر .
( 543 ) 9 . عبد الله قال : حدّثتني ( 1 ) حمّادة بنت الحسن أخي أبي عبيدة الحذّاء ، قالت
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تَزوَّج امرأةً وشرط أن لا يتزوّج عليها ، ورضيت أنّ ذلك
مهرها ، قالت : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلاّ على درهم أو درهمين ( 2 ) . ( 3 )
( 544 ) 10 . عبد الله قال : سمعت العبد الصالح يقول في الحائض إذا انقطع عنها الدم
، ثمّ رأت صفرة : فليس بشيء ، تغتسل ثمّ تصلّي ( 4 ) .
( 545 ) 11 . عبد الله قال : حدّثني عبد الله ( 5 ) بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله يقول :
صلاة الليل ثلاث عشرة ركعةً ، منها ركعتا الغداةِ - الركعتان اللتان عند الفجر -
[ وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي قبل طلوع الفجر ( 6 ) ] ( 7 ) .
( 546 ) 12 . عبد الله قال : حدّثني محمّد بن مروان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
ما سائل يسألني عن صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وصيامه فأُخبره بها ، فيقول : إنّ الله لا
يعذّب على الزيادة ، كأنّه يظنّ أنّه أفضلُ من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 8 ) .
هامش
1 . هذا هو الصحيح . وفي النسخ المعتمدة عندنا " حدّثني " .
2 . الحديث التاسع المشهور ، ويدلّ على ما هو المشهور من أنّ هذه الشروطَ فاسدة ولا تصير سبباً لفساد العقد ،
والمشهور صحّة العقد ، وأنّ حكمها في المهر حكم المفوّضة ( مرآة العقول : 20 / 110 ) .
3 . رواه بالإسناد إلى عبد الله بن يحيى الكاهلي : الكافي : 5 / 381 / 9 ، تهذيب الأحكام : 7 / 365 / 1479 .
4 . بحار الأنوار : 81 / 98 / 13 عن كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي .
5 . في جميع النسخ المعتمدة عندنا محمّد بن سنان . والظاهر أنّه سهو ، والصحيح عبد الله ولذا لم يذكر في البحار
محمّداً بل أضمر عنه بابن سنان .
6 . ما بين المعقوفين لم يرد في " س " و " ه " .
7 . بحار الأنوار : 87 / 225 / 36 عن كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي .
8 . بحار الأنوار : 82 / 302 / 31 عن كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي .