( 373 ) 46 . قال : قلت :
وإن دخل الوقت وهو في السفر ؟ قال : يصلّي ركعتين قبل أن يدخل أهله ، وإن
دخل المصر فليصلّي أربعا ( 1 ) .
( 374 ) 47 . قال : قلت : وإذا سافر الرجل في رمضان ؟ قال : يفطر .
( 375 ) 48 . قال : قلت : فينسى أن يكبّر حتّى يقرأ ؟ قال : يكبّر .
( 376 ) 49 . قلت ( 2 ) : أيقضي الرجل غسل الجمعة ؟ قال : لا .
( 377 ) 50 . قال : قلت :
المتمتّع كم يأكل من أُضحيّته ؟ قال : يومين ، وبالمصر ثلاثةَ أيّام .
( 378 ) 51 . قال : قلت : المولود يُعَقّ عنه بعد ما كبر ؟ قال : إذا جاز سبعة أيّام فلا يعقّ
عنه .
( 379 ) 52 . ثمّ قال : من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ، فليمت إن شاء يهوديّاً ، وإن
شاء نصرانيّاً ( 3 ) . ( 4 )
( 380 ) 53 . جعفر ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
كنت في منزلي ، فما شعرت إلاّ بالخيل والشرطة ( 5 ) قد أحاطوا ( 6 ) بالدار ، قال :
هامش
1 . بحار الأنوار : 89 / 55 / 18 عن كتاب محمّد بن المثنّى .
2 . في " س " و " ه " : " قال : قلت " .
3 . أقول : في النسخ الخطّيّة أُتّخذ الحديث 44 إلى هذا الحديث كحديث واحد ولم تفصَّل ونحن فصّلناها لزيادة
الفائدة . والظاهر أنّ العلاّمة المجلسي في البحار فصّلها أيضاً . وفي نسخة الشيخ الحرّ استخرج لكلّ قطعة منه في
الهامش عنواناً خاصّاً أيضاً ، ولأنّ مطالبها مختلفة سواء سأل ذريح المحاربي الإمام في مجلس واحد ، أو
مجالسَ متعدّدة فكلاهما محتمل .
4 . رواه عن غير محمّد بن المثنّى : الكافي : 4 / 268 / 1 ، تهذيب الأحكام : 5 / 17 / 49 وص 462 / 1610 ،
الفقيه : 2 / 447 / 2935 ، المقنعة : 386 كلّها عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي ، وزاد في كلّها بعد
" حجّة الإسلام " " لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ أو سلطان يمنعه " .
5 . في " ح " و " س " و " ه " : " والشُرَط " .
6 . في " س " و " ه " : " فأحاطوا " .