( 342 ) 15 . وسألته عن المتمتّع أيطلي رأسه بالحنّاء ؟ قال : لا .
( 343 ) 16 . و ( 1 ) سألته عن الحاجّ المتمتّع : متى يقطع التلبية ؟ قال : حين يرمي
الجمرة .
( 344 ) 17 . وسألته عن المحرم : هل يحتجم ؟ قال : نعم إذا خشي الدم ، فقلت ( 2 ) : إنّما
يحرم من العقيق وإنّما هي ليلتين ؟ قال : إنّ الحجامة تختلف . وقال : ( 3 ) إن أخذ الرجلَ
الدورانُ ، فليحتجم .
( 345 ) 18 . قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
مرّ أعرابيّ على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له : أتعرف أُمَّ مِلْدَم ؟ قال : وما أُمُّ ملدم ؟ ( 4 ) قال :
صُداع يأخذ الرأس ، وسخونة في الجسد فقال ( 5 ) الأعرابيّ : ما أصابني هذا قطّ ، فلمّا
مضى قال : من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل النار ، فلينظر إلى هذا ( 6 ) .
( 346 ) 19 . قال : وقال أبو عبد الله : قال عليّ بن الحسين ( عليهم السلام ) :
إنّي لأكره أن يعافى الرجل في الدنيا ، ولا يصيبَه شيء من المصائب ونحو هذا ( 7 ) . ( 8 )
( 347 ) 20 . قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) - وذَكر أبا سعيد الخُدْري وكان من أصحاب
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وكان مستقيماً - .
هامش
1 . في " س " و " ه " : " قال و " .
2 . في " س " و " ه " : " قلت " .
3 . الظاهر أنّ هذا ليس حديثاً مستقلاّ ولكن في " ح . س " اتّخذوه حديثاً مستقلاّ .
4 . أُمُّ مِلدَم أي كنية الحمَّى ( صحاح : 5 / 2029 ) .
5 . في " س " و " ه " : " قال " .
6 . رواه عن غير محمّد بن المثنّى : مشكاة الأنوار : 508 / 1707 بزيادة ، بحار الأنوار : 81 / 176 / 14 عن كتاب
محمّد بن المثنّى .
7 . الظاهر أنّ هذا الحديث تتمّة للحديث السابق ، ولكن يمكن اعتباره كحديث مستقلّ كما فعله بعض الرواة
وكُتّاب النسخ هنا .
8 . رواه عن غير محمّد بن المثنّى : الكافي : 2 / 256 / 19 عن حسين بن نعيم الصحّاف ، رجال الكشّي :
1 / 205 / 85 عن الحسين بن عثمان وكلاهما عن ذريح ، مشكاة الأنوار : 509 / 1712 ، بحار الأنوار :
81 / 176 / 14 عن كتاب محمّد بن المثنّى .