( 121 ) 68 . وعنه ، عن أبي حمزة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول :
ثلاث أُقسم أنَّهنَّ حقّ : ما أعطى رجل ( 1 ) شيئاً من ماله فنقص من ماله ، ولا صبر عن
مظلمة إلاّ زاده الله بها عزّاً ، ولا فتح على نفسه بابَ مسالة إلاّ فتح الله عليه ( 2 ) باب فقر . ( 3 )
( 122 ) 69 . وعنه ، عن أبي بصير ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال :
دخل علىّ أُناس ( 4 ) من أهل البصرة فسألوني عن أحاديثَ فكتبوها ( 5 ) ، فما يمنعكم من
الكتاب ؟ أما إنّكم لن تحفظوا حتّى تكتبوا .
قلت : عمّ سألوك ؟ قال : عن مال اليتيم : هل عليه زكاة ؟ قال : قلت لهم : لا ، قال :
فقالوا : إنّا نتحدّث عندنا أنّ عمر سأل عليّاً ( عليه السلام ) عن مال أبي رافع ، فقال : أنفذ ( 6 ) به
الزكاة ، فقلت لهم : لا وربِّ الكعبة ما ترك أبو رافع يتيماً ، ولقد كان ابنه قيّماً لعليّ على
بعض ماله ، كاتباً له .
وسألوني عن الحجّ ، فأخبرتهم بما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وما أمر به ، فقالوا لي : فإنّ
عمر أفرد الحجّ ، فقلت لهم : إنّما ذاك رأيٌ رآه عمر ، وليس رأي عمر مثلَ ما صنع
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ( 7 )
( 123 ) 70 . وعنه ، عن أبي إسحاق النحوي ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال :
هامش
1 . في " س " و " ه " : " أحد " .
2 . لم يرد " عليه " في " ح " و " س " .
3 . رواه عن غير عاصم : سنن الترمذي : 4 / 562 / 2325 عن أبي كبشة الأنماري ، مسند ابن حنبل :
1 / 410 / 1674 عن عبد الرحمن بن عوف ، منية المريد : 322 كلّها عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
4 . في " س " و " ه " : " الناس " .
5 . في " ح " : " وكتبوها " .
6 . في " م " : " اتعد " .
7 . رواه بالإسناد إلى عاصم : تهذيب الأحكام : 5 / 26 / 78 وليس فيه صدره ، بحار الأنوار : 2 / 153 / 47 عن كتاب
عاصم بن حميد .
رواه عن غير عاصم : مشكاة الأنوار : 249 / 724 عن أبي بصير وليس فيه ذيله .