ليس فيما دون خمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشر ، فإذا
كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلث شياه إلى
عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع إلى خمس وعشرين ، فإذا كانت خمساً
وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة على خمس وعشرين ففيها ابنة
مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذَكَر ، فإذا زادت واحدة
على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين [ فإذا زادت واحدة على خمس
وأربعين ( 1 ) ] ففيها حقّة إلى ستّين ، فإذا زادت على الستّين ففيها جذعة إلى خمس
وسبعين ، فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا
زادت واحدة على التسعين ففيها حقّتان إلى العشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ
خمسين حقّةٌ ولا تؤخذ هرم ( 2 ) ولا ذات عوار إلاّ أن يشاء المصدّق ويعدّ صغارها
وكبارها . ( 3 )
( 119 ) 66 . قال : وسمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء ، فإذا كانت الثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة ، وإذا
كانت أربعين ففيها مسنّة . ( 4 )
( 120 ) 67 . وعنه ، عن أبي حمزة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول :
من كفّ نفسه عن أعراض الناس ، أقاله الله نفسه يوم القيامة ، ومن كفّ غضبه عن
الناس ، كفّ الله عنه عذابه يوم القيامة . ( 5 )
هامش
1 . ما بين المعقوفين لم يرد في " س " و " ه " .
2 . في " ح " و " س " و " ه " : " هرمة " .
3 . رواه بالإسناد إلى عاصم : تهذيب الأحكام : 4 / 20 / 52 رواه بطريقين عنه ، الاستبصار : 2 / 19 / 56 ، بحار
الأنوار : 96 / 54 / 7 عن كتاب عاصم بن حميد .
4 . بحار الأنوار : 96 / 55 / 7 عن كتاب عاصم بن حميد .
5 . رواه بالإسناد إلى عاصم : الكافي : 2 / 305 / 14 عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثواب الأعمال : 161 / 1 .
رواه عن غير عاصم : الزهد للحسين بن سعيد : 6 / 9 عن حسين بن عبد الله ، تحف العقول : 391 عن الإمام
الكاظم ( عليه السلام ) في وصيّته لهشام ، الاختصاص : 229 .