( 115 ) 62 . وعنه ، عن محمّد بن مسلم ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل جعل ( 1 ) عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهراً ثمّ
مرض ، هل يعيده ؟ قال : نعم ( 2 ) ، أمر الله حبسه . ( 3 )
( 116 ) 63 . وعنه ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول :
ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ( 4 ) ، ففيها شاة إلى عشرين
ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ، ففيها شاتان إلى مأتين ، فإذا زادت واحدة
على المأتين ، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاةٌ ، ولا
تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلاّ أن يشاء المصدّق ويعدّ صغيرها وكبيرها ، ولا يفرّق بين
مجتمع ، ولا يجمع بين متفرّق . ( 5 )
( 117 ) 64 . وعنه ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزكاة ، فقال :
من كلّ أربعين درهماً درهم ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا كانت المائتين
ففيها خمسة ، فإذا زادت فعلى حساب ذلك . ( 6 )
( 118 ) 65 . [ وعنه عن أبي بصير ( 7 ) ] قال : سمعت ( 8 ) أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
هامش
1 . لم يرد في " س " و " ه " .
2 . لم يرد في " ح " و " س " و " ه " .
3 . رواه بالإسناد إلى عاصم : تهذيب الأحكام : 4 / 284 / 860 ، الاستبصار : 2 / 124 / 403 كلاهما عن الإمام
الباقر ( عليه السلام ) .
رواه عن غير عاصم : تهذيب الأحكام : 4 / 284 / 859 ، تهذيب الأحكام : 8 / 315 / 1172 ، الاستبصار :
2 / 124 / 402 ، النوادر للأشعري القمّي : 48 / 83 كلّها عن رفاعة بن موسى بزيادات في آخره .
4 . في " س " وفي " ه " : " الأربعين " .
5 . رواه بالإسناد إلى عاصم : تهذيب الأحكام : 4 / 25 / 59 ، الاستبصار : 2 / 23 / 2 كلاهما عن عاصم بن حميد ،
عن محمّد بن قيس ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، بحار الأنوار : 96 / 54 / 7 عن كتاب عاصم بن حميد .
6 . بحار الأنوار : 96 / 55 / 7 عن كتاب عاصم بن حميد .
7 . ما بين المعقوفين لم يرد في " ح " و " س " و " ه " .
8 . في " م " و " ه " : " وسمعت " .