( 106 ) 53 . وعنه ، عن محمّد بن مسلم ، قال :
سألتُ أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه هل عليه أن يستحلف ؟
قال : لا . ( 1 )
( 107 ) 54 . وعنه ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يزني ولم
يدخل بأهله ، يحصن ؟ قال : فقال ( 2 ) : لا ، ولا يحصن بالأمة ( 3 ) . ( 4 )
( 108 ) 55 . وعنه ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألتُ أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يدخل ( 5 ) مكّة
بغير إحرام ؟ قال : فقال : لا ، إلاّ مريض أو يكون به بَطَنٌ . ( 6 )
( 109 ) 56 . وعنه ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألتُ أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يُقبل من
سفر في رمضان فيدخل أهلَه حين يصبح أو ارتفاعَ النهار ؟ قال : فقال :
إذا طلع الفجر - وهو خارج لم يدخل أهله - فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء
أفطر . ( 7 )
هامش
1 . رواه بالإسناد إلى عاصم : الكافي : 7 / 417 / 1 ، تهذيب الأحكام : 6 / 230 / 558 .
2 . لم يرد " فقال " في " س " و " ه " .
3 . يعني : وإن كان له أمة ودخل بها فليس بمحصن .
4 . رواه بالإسناد إلى عاصم : الفقيه : 4 / 40 / 5039 ، علل الشرائع : 511 / 1 كلاهما عن عاصم بن حميد ، عن
محمّد بن مسلم ، عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) .
رواه عن غير عاصم : تهذيب الأحكام : 10 / 16 / 41 وح 42 عن رفاعة ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) . وبسند آخر عن
النضر ، عن محمّد بن مسلم ، عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) ، علل الشرائع : 502 / 1 عن رفاعة ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) .
5 . في " س " و " ه " : " تدخل " .
6 . رواه بالإسناد إلى عاصم : تهذيب الأحكام : 5 / 165 / 550 وح 551 وص 448 / 1564 ، الاستبصار :
2 / 245 / 855 وح 856 رواه كلاهما بطريقين : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن
الإمام الصادق ( عليه السلام ) . وبسند آخر عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن
الإمام الباقر ( عليه السلام ) .
رواه عن غير عاصم : الفقيه : 2 / 379 / 2753 عن محمّد بن مسلم ، عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) .
7 . رواه بالإسناد إلى عاصم : الكافي : 4 / 132 / 6 ، تهذيب الأحكام : 4 / 256 / 757 كلاهما عن عاصم ، عن حميد
بن محمّد بن مسلم ، عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) .
رواه عن غير عاصم : الكافي : 4 / 131 / 4 ، تهذيب الأحكام : 255 / 756 ، الفقيه : 2 / 143 / 1984 كلّها عن
رفاعة بن موسى .