يفعل إليهم المعروف ( 1 ) .
( 104 ) 51 . وعنه ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير ( 2 ) جميعاً قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن المهر ، فقالا : قال :
ما تراضى به الأهلون من شاء إلى ما شاء من الأجل ، قال : فقلنا له : أرأيت إن
حملت ؟ قال : هو ولده ، قال : ثمّ قال ( 3 ) أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس عليها منه عدّة وعليها من
غيره عدّة خمسة وأربعون يوماً ، فإن اشترطا ( 4 ) في الميراث فهما على شرطهم ( 5 ) " . ( 6 )
( 105 ) 52 . وعنه ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول :
حدّثني جابر بن عبد الله الأنصاري ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّهم غزوا معه فأحلّ لهم
المتعة ولم يحرّمها . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
وكان ( 7 ) عليّ ( عليه السلام ) يقول : لولا ما سبقني ابن الخّطاب - يعني عمر - ما زنى إلاّ شقيّ . ثمّ ( 8 )
قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وكان ابن عبّاس يقول : لا جناح عليكم فيما استمتعتم به منهنّ إذا
آتيتموهنّ أُجورهنّ وهؤلاء يكفرون بها اليوم وهي حلال ، وأحلّها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولم
يحرّمها . ( 9 )
هامش
1 . في " س " و " ه " : " بالمعروف " .
2 . في " ح " و " س " : " أبو بصير " .
3 . في " س " و " ه " : " قال قال " .
4 . في " ح " و " س " و " ه " : " اشتركا " .
5 . في " ح " و " س " و " ه " : " شرطهما " .
6 . رواه بالإسناد إلى عاصم : الكافي : 5 / 457 / 1 وليس فيه ذيله ، تهذيب الأحكام : 7 / 264 / 1140 ، الاستبصار :
3 / 149 / 547 ، النوادر للأشعري القمّي : 82 / 184 وليس في كلّها إسناد إلى أبي بصير وزاد في كلّها " المهر -
يعنى في المتعة " .
7 . لم في " ح " و " س " و " ه " : " كان " بدون واو .
8 . لم يرد " ثم " في " س " و " ه " .
9 . رواه بالإسناد إلى عاصم : النوادر للأشعري القمّي : 82 / 183 .
روايته عن غير عاصم : تفسير العيّاشي : 1 / 233 / 85 مرسلاً عن محمّد بن مسلم وفيه " إلاّ شَفَىً " بدل " إلاّ
شقيّ " و " إلاّ شفى " بالفاء يعنى إلاّ قليل .