( 88 ) 35 . عنه ( 1 ) ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
ثلاثة أنفاس في الشراب أفضل من نَفَس واحد . قال : وكره أن يمصّه بالِهيم ، والهيم
الكثيب . ( 2 )
( 89 ) 36 . وعنه ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يرفع
موضع جبهته في المسجد ، قال : فقال :
إنّي أُحبّ أن أضع وجهي في مثل ( 3 ) قدمي . وكره أن يضعه الرجل ( 4 ) على مرتفع . ( 5 )
( 90 ) 37 . وعنه ، عن أبي أُسامة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
أكره ( 6 ) أن ينام المحرم على فراش أصفَر أو ( 7 ) مرفقة صفراءَ . ( 8 )
( 91 ) 38 . وعنه ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة تذبح إذا لم يكن
رجل وتذكر اسم الله ؟ قال :
حسن ، لا بأس به إذا لم يكن رجل . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ولا يذبح لك يهوديّ
هامش
1 . في " س " و " ه " : " وعنه " .
2 . رواه عن غير عاصم : الفقيه : 3 / 353 / 4246 عن الحلبي ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، دعائم الإسلام :
2 / 130 / 454 عن الإمام الباقر وعن الإمام الصادق ( عليهما السلام ) ، وكلاهما نحوه .
3 . في " س " و " ه " : " موضع " .
4 . ورد هكذا في " مج " وهو الأظهر وفي " ح " : " يصنعه الرجل " ، وفي " م " : " يضع الرجل " . وليس فيهما عبارةُ
" على مرتفع " .
5 . رواه بالإسناد إلى عاصم : تهذيب الأحكام : 2 / 86 / 316 ، بحار الأنوار : 85 / 131 / 6 عن كتاب عاصم بن
حميد .
6 . في " س " و " ه " : " يكره " .
7 . في " س " و " ه " : " و " .
8 . رواه عن غير عاصم : الكافي : 4 / 355 / 11 عن المعلّى بن خنيس ، الفقيه : 2 / 341 / 2620 عن أبي بصير ، عن
الإمام الباقر ( عليه السلام ) .