( 73 ) 20 . وعنه عن سالم أبي الفضيل ( 1 ) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا ينقض
الوضوء ، فقال :
ليس ينقض الوضوء إلاّ ما أنعم الله به عليك من طرفيك من الغائط والبول . ( 2 )
( 74 ) 21 . وعنه ، عن سالم أبو الفضيل ( 3 ) ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّي أجلب
الطعام إلى الكوفة فأحبسه رجاءَ أن يرجع إليّ ثمنه ، أو أربح فيه فيقال : أنت محتكر ،
وإنّ الحُكْرة لا تصلح ، قال : فسألني : هل في بلادك غير هذا الطعام ؟ قال : فقلت : نعم ،
كثير ، قال : فقال : لستَ بمحتكر ؛ إنّ المحتكر أن يشتري طعاماً ليس في المصر غيره .
( 75 ) 22 . وعنه ، عن أبي عبيدةَ الحذّاءِ ، قال : دخلت الحمّام فلمّا خرجت دعوت
بماء ، وأردت أن أغسل قدمي قال ( 4 ) : فزبرني أبو جعفر ( عليه السلام ) ونهاني عن ذلك وقال :
إنّ الأرض يطهّر ( 5 ) بعضُها بعضاً . ( 6 )
( 76 ) 23 . وعنه ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام ، فقد أدركت الصلاة . ( 7 )
( 77 ) 24 . وعنه ، عن ثابت ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
إنّ أسرع الخير ثواباً البِّر ، وأسرعَ الشرّ عقوبةً البغي ، وكفى بالمرء عَمَىً أن يبصر
هامش
1 . في " م " : " عن أبي الفضيل " .
2 . بحار الأنوار : 80 / 228 / 24 عن كتاب عاصم بن حميد .
3 . في " م " : " عن سالم عن أبي الفضيل " .
4 . لم يرد " قال " في " س " و " ه " .
5 . في " ح " : " تطهّر " .
6 . بحار الأنوار : 80 / 150 / 15 عن كتاب عاصم بن حميد .
7 . رواه بالإسناد إلى عاصم : تهذيب الأحكام : 3 / 43 / 151 ، الاستبصار : 1 / 435 / 3 ، بحار الأنوار : 88 / 75 / 31
عن كتاب عاصم بن حميد .