الخطّاب إلى قدامة عامله بمقدار ( 1 ) لا يجوزها ( 2 ) أحد من الموالي إلاّ قُتل ، قال : فجاء
الرسول وعند قدامةَ رجل من موالي الأزد جصّاص ، فقدّمه ، فضرب عنقه .
( 48 ) 14 . أبو سعيد عبّاد ، عن سفيان الحريري ، عن عبد الرحمن بن سالم الأشلّ ،
قال : سألت عبد الملك بن عمر عن أحاديثَ فأبى أن يحدّثني فقلت له : كم كان
المقياس الذي بعث به عمر ؟ قال : كان خمسةَ أشبار مختوم ( 3 ) برصاص قَتل فيه رجلين
[ قتل فيه رجلين ] ( 4 ) .
( 49 ) 15 . عبّاد أبو سعيد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن
جبير ، عن ابن عبّاس ، قال : أمر أبو بكر خالد بن الوليد ، فقال : إذا أنا سلّمت فاضرب
عنق عليّ ، قال : وبدا لأبي بكر فسلّم في نفسه ، ثمّ نادى : يا خالد ! لا تفعل ما أمرتك به
من شيء ، فالتفت عليّ ( عليه السلام ) إلى خالد - لعنه الله - فقال :
يا خالد ! أكنت فاعلا ؟ قال : نعم والله . قال :
أنت أضيقُ حلقةً ( 5 ) من ذاك . ( 6 )
( 50 ) 16 . عبّاد ، عن الحسين بن زيد بن عليّ ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسين ،
عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال :
بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أبا بكر ببراءة ، قال : فجاء جبرئيل ( عليه السلام ) فقال : يا محمّد ! إنّه لا يؤدي
عنك إلاّ أنت أو من هو منك . قال : فبعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليّاً ( عليه السلام ) إلى أبي بكر ، وأمره أن
هامش
1 . في " د " : " بميدان " .
2 . في " ه " : " لا يجوزها " .
3 . في " ه " : " مختوماً " .
4 . ما بين المعقوفين لم يرد في " ح " و " س " و " ه " .
5 . وفي " م " : " خلقة " .
6 . رواه بالإسناد إلى أبي سعيد : المسترشد : 451 / 147 .
رواه عن غير أبي سعيد : علل الشرائع : 1 / 191 / 1 عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ،
الاحتجاج : 1 / 232 / 45 ، الإيضاح للفضل بن شاذان : 155 ، كلّها نحوه .