Skip to main content

الأصول المهذبة ( خلاصة الأصول ) — Page 116

Contributors:

P.116
فيصدق النقض عليه إذا لم يحكم بترتيب آثاره السابقة من حيث مرآتيته آليته ونحن نذكر من هذه الصحاح واحدة تيمنا وتبركا فمن أراد الاطلاع عليها كلها فليراجع الكفاية أو الوسائل منها صحيحة زرارة قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوءا يوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء قال عليه السلام يا زرارة قد ينام العين ولا ينام القلب والاذن وإذا نامت العين والاذن فقد وجب الوضوء قلت فإن حرك في جنبه شي وهو لا يعلم قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجي من ذلك أمر بين وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ولكن تنقضه بيقين آخر ولا يضر إضمار الرواية لان الاضمار أنما حصل من تقطيع الاخبار من مصنفي الكتب الأربعة التي جمعت وألفت من أصول أصحاب الأئمة التي دونوا فيها ما ورد عنهم صلوات الله عليهم أجمعين وقد علم مما ذكرناه أن الاستصحاب يجري في الموضوعات والاحكام مطلقا وفي الشك في المانع وفي الشك في المقتضي فلا نتعرض لباقي الأقوال والاستدلال عليها والنقض والابرام كما لا نتعرض لسائر الاخبار والأدلة التي استدل بها على ما اخترناه لكفاية ما أشرنا إليه عنها ولان أكثرها لا تخلو عن خدشة ثم اعلم وفقك الله لما يحب ويرضى أن صاحب الكفاية بعد ما فرغ عن إثبات حجية الاستصحاب عنون الأحكام الوضعية وجعلها على أقسام ثلاثة . منها ما لا يكاد يتطرق الجعل التشريعي لاتبعا للتكليف ولا استقلالا ومنها ما لا يكاد الجعل التشريعي إلا تبعا ومنها ما