وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا . السابع - صوم الزوجة ( 1 ) مع
المزاحمة لحق الزوج والأحوط تركه بلا اذن منه ( 2 ) بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه
وان لم يكن مزاحما لحقه . الثامن - صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى
والأحوط تركه من دون اذنه بل لا يترك مع نهيه . التاسع - صوم الولد مع كونه
موجبا لتألم الوالدين وأذيتهما . العاشر - صوم المريض ومن كان يضره الصوم .
الحادي عشر - صوم المسافر الا في الصور المستثناة على ما مر . الثاني عشر - صوم
الدهر حتى العيدين على ما في الخبر وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما
لا لكونه صوم الدهر من حيث هو .
مسألة 3 - يستحب الامساك تأدبا في شهر رمضان وان لم يكن صوما في مواضع :
أحدها - المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر ، وأما
إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم . الثاني - المريض إذا برء في
أثناء النهار وقد أفطر ، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال بل قبله أيضا ( 3 ) على ما مر
من عدم صحة صومه وإن كان الأحوط تجديد النية والاتمام ثم القضاء . الثالث -
الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار . الرابع - الكافر إذا أسلم في أثناء النهار
أتى بالمفطر أم لا . الخامس - الصبي ( 4 ) إذا بلغ في أثناء النهار . السادس - المجنون
والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه . ( 5 )
تم كتاب الصوم
هامش
( 1 ) تطوعا وكذا الحال في صوم المملوك .
( 2 ) بل الأظهر .
( 3 ) قد مر ان الأظهر وجوب ان ينوى ويصوم إذا برأ قبله ولم يتناول مفطرا .
( 4 ) قد تقدم ان الأظهر وجوب اتمام الصوم عليه إذا دخل فيه بنية الندب ثم بلغ
( 5 ) قد مر ان المغمى عليه يجب عليه الاتمام ان نوى الصوم قبل الاغماء .