وهل له اجبارهما في الاذن وجهان ( 1 ) نعم إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما ان
يكون له العقد على ابنة الأخ أو الأخت فالظاهر الحصة ( 2 ) وان أظهرتا الكراهة
بعد هذا .
مسألة 20 - إذا تزوجهما من غير اذن ثم أجازتا صح على الأقوى .
مسألة 21 - إذا تزوج العمة وابنة الأخ وشك في سبق عقد العمة أو سبق عقد
الابنة حكم بالصحة ، وكذا إذا شك في السبق والاقتران بناءا على البطلان مع الاقتران
مسألة 22 - إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن وادعى هو الاذن منهما قدم
قولهما ، وإذا كانت الدعوى بين العمة وابنة الأخ مثلا في الاذن وعدمه فكذلك قدم
قول العمة .
مسألة 23 - إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت وشك في أنه هل كان عن اذن من
العمة والخالة أولا حمل فعله على الصحة .
مسألة 24 - إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل
وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثم اسلم على وجه .
مسألة 25 - إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعيا لم يجز تزويج احدى البنتين
الا بعد خروجهما عن العدة ولو كان الطلاق بائنا جاز من حينه .
مسألة 26 - إذا طلق أحدهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت لأن طلاق
الخلع بائن وان رجعت في البذل لم يبطل العقد .
مسألة 27 - هل يجرى الحكم في المملوكتين والمختلفتين وجهان أقواهما
العدم .
مسألة 28 - الزنا الطاري على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء
بل قبله أيضا ( 3 ) على الأقوى فلو تزوج امرأة ثم زنى بأمها أو بنتها لم تحرم عليه
هامش
( 1 ) أظهرهما ان له ذلك .
( 2 ) بل الظاهر الفساد .
( 3 ) الاحتياط في هذه الصورة مما ينبغي رعايته وإن كان الأقوى ما افاده .