والخيط للخياطة مثلا على المؤجر أو المستأجر قولان ، والأقوى وجوب التعيين
الا إذا كان هناك عادة ينصرف إليها الاطلاق ، وإن كان القول بكونه مع عدم التعيين
وعدم العادة على المستأجر لا يخلو عن وجه أيضا ( 1 ) لأن اللازم على المؤجر ليس
الا العمل .
مسألة 23 - يجوز الجمع بين الإجارة والبيع مثلا بعقد واحد ، ( 2 ) كأن
يقول : بعتك دارى وآجرتك حماري بكذا ، وحينئذ يوزع العوض عليهما بالنسبة
ويلحق كلا منهما حكمه ، فلو قال : آجرتك هذه الدار وبعتك هذا الدينار بعشرة
دنانير فلابد من قبض العوضين بالنسبة إلى البيع في المجلس ، وإذا كان في مقابل
الدينار بعد ملاحظة النسبة أزيد من دينار أو أقل منه بطل بالنسبة اليه ، للزوم الربا
ولو قال : آجرتك هذه الدار وصالحتك هذا الدينار بعشرة دنانير مثلا فان قلنا :
بجريان حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس وحكم الربا في الصلح فالحال
كالبيع والا فيصح بالنسبة إلى المصالحة أيضا .
مسألة 24 - يجوز استيجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه فيكون له جميع
منافعه ، والأقوى أن نفقته على نفسه ، لا على المستأجر الا مع الشرط أو الانصراف
من جهة العادة ، وعلى الأول لابد من تعيينها ( 3 ) كما وكيفا الا أن يكون متعارفا ،
وعلى الثاني على ما هو المعتاد المتعارف ، ولو انفق من نفسه أو انفقه متبرع يستحق
مطالبة عوضها . ( 4 ) على الأول ، بل وكذا على الثاني لأن الانصراف بمنزلة الشرط .
مسألة 25 - يجوز ان يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة وعدم اجراء صيغة
هامش
( 1 ) وهو الأظهر سيما في ما يبقى للمستأجر بعد العمل كالخيط .
( 2 ) مع تعيين الأجرة والمثن ولو بالمقاولة ، وايقاع العقد مبنيا عليها ، واما بدون ذلك
فالجواز محل تأمل واشكال .
( 3 ) على الأحوط .
( 4 ) إذا كان الشرط من قبيل شرط النتيجة الموجب لمالكيته للنفقة على المستأجر
والا فلا يستحق ذلك .