المثل لعمله دون المسماة إذا كان جاهلا بالبطلان ، وأما إذا كان عالما فيكون هو
المتبرع بعمله ( 1 ) سواء كان بأمر من المستأجر أولا ، فيجب عليه رد الأجرة المسماة
أو عوضها ، ولا يستحق أجرة المثل ، وإذا كان المستأجر أيضا عالما فليس له مطالبة
الأجرة ( 2 ) مع تلفها ولو مع عدم العمل من المؤجر .
مسألة 17 - يجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه وصلحه وهبته ، ولكن لا يجوز
تسليمه الا باذن الشريك إذا كان مشتركا ، نعم إذا كان المستأجر جاهلا بكونه مشتركا كان
له خيار الفسخ للشركة ، وذلك كما إذا آجره داره فتبين أن نصفها للغير ولم يجر ذلك
الغير فان له خيار الشركة بل وخيار التبعض ، ولو آجره نصف الدار مشاعا وكان
المستأجر معتقدا ان تمام الدار له فيكون شريكا معه في منفعتها فتبين أن النصف الآخر
مال الغير فالشركة مع ذلك الغير ، ففي ثبوت الخيار له حينئذ وجهان لا يبعد ذلك ( 3 )
إذا كان في الشركة مع ذلك الغير منقصة له .
مسألة 18 - لا بأس باستيجار اثنين دارا على الإشاعة ثم يقتسمان مساكنها
بالتراضي أو بالقرعة ، وكذا يجوز استيجار اثنين دابة للركوب على التناوب ، ثم
يتفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلك ، وإذا اختلفا في المبتدى
يرجعان إلى القرعة ، وكذا يجوز استيجار اثنين دابة مثلا لا على وجه الإشاعة بل نوبا
معينة بالمدة أو بالفراسخ ، وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معين على وجه
الشركة كحمل شئ معين لا يمكن الا بالمتعدد .
مسألة 19 - لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى ، فيجوز أن يؤجره
داره شهرا متأخرا عن العقد بشهر أو سنة ، سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل
أولا ، ودعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم كما ترى ، إذ التسليم لازم
هامش
( 1 ) انما يكون متبرعا لو آجر نفسه بلا اجرة ولا تبرع في غيره .
( 2 ) بل له تلك .
( 3 ) بل هو بعيد ، نعم إذا وقعت المعاملة مبنية على كونه بتمامه له وانه شريكه
ثبت الخيار .