والرجوع بالأجرة ، وبين الرجوع على الظالم بعوض ما فات ، ويحتمل قويا تعين
الثاني ، وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعين الوجه الثاني فليس له الفسخ
حينئذ ، سواء كان بعد القبض في ابتداء المدة وفى أثنائها ، ثم لو أعاد الظالم العين
المستأجرة في أثناء المدة إلى المستأجر فالخيار باق ، لكن ليس له الفسخ الا في
الجميع ، وربما يحتمل جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدة في يد الغاصب ،
والرجوع بقسطه من المسمى واستيفاء باقي المنفعة ، وهو ضعيف للزوم التبعيض في
العقد وإن كان يشكل الفرق بينه وبين ما ذكر من مذهب المشهور من ابقاء العقد فيما
مضى وفسخه فيما بقي ، إذ اشكال العقد مشترك بينهما .
مسألة 12 - لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء كما لو استأجر دابة لتحمله إلى
بلد فمرض المستأجر ولم يقدر فالظاهر البطلان ( 1 ) ان اشترط المباشرة على وجه القيدية
وكذا لو حصل له عذر آخر ، ويحتمل عدم البطلان نعم لو كان هناك عذر عام بطلت
قطعا لعدم قابلية العين للاستيفاء حينئذ .
مسألة 13 - التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل ( 2 ) موجب
للبطلان ، ومنه اتلاف الحيوانات ، واتلاف المستأجر بمنزلة القبض واتلاف
المؤجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ ، واتلاف الأجنبي لضمانه ( 3 )
والعذر العام بمنزلة التلف ، واما العذر الخاص بالمستأجر كما إذا استأجر دابة
لركوبه بنفسه فمرض . ولم يقدر على المسافرة ، أو رجلا لقلع سنه فزال المه
أو نحو ذلك ففيه اشكال ( 4 ) ، ولا يبعد ان يقال : انه يوجب البطلان إذا كان بحيث
هامش
( 1 ) العذر إن كان عاما بطلت الإجارة قطعا ، وإن كان مختصا بالمستأجر ، فإن كان
موجبا لعدم تمكنه من الاستيفاء شرعا أو عقلا ، وكان متعلق الإجارة انتفاع شخص المستأجر
بنفسه بطلت ، والا فالأظهر عدم البطلان .
( 2 ) سيأتي في الفصل اللاحق حكم التلف والاتلاف لمحل العمل .
( 3 ) إذا كان بعد القبض ، واما إذا كان قبله فللمستأجر الفسخ .
( 4 ) الأظهر هو البطلان كما مر في المسألة الثالثة ، والمسألة المتقدمة .