مسألة 9 - إذا آجره دارا فانهدمت ، فان خرجت عن الانتفاع ( 1 ) بالمرة بطلت
فإن كان قبل القبض أو بعده قبل ان يسكن فيها ( 2 ) أصلا رجعت الأجرة بتمامها ، والا
فبالنسبة ، ويحتمل تمامها في هذه الصورة أيضا ، ويضمن أجرة المثل بالنسبة إلى
ما مضى ، لكنه بعيد ( 3 ) وان أمكن الانتفاع بها ( 4 ) مع ذلك كان للمستأجر الخيار
بين الابقاء والفسخ ، وإذا فسخ كان حكم الأجرة ما ذكرنا ، ويقوى هنا رجوع تمام
المسمى مطلقا ودفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ، لأن هذا هو مقتضى فسخ العقد
كما مر سابقا ، وان انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقية ، وكان للمستأجر
خيار تبعض الصفقة ، ولو بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا ليس
للمستأجر الفسخ حينئذ على الأقوى خلافا للثانيين .
مسألة 10 - إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه ، وان لم
يمكن اجباره للمستأجر فسخ الإجارة والرجوع بالأجرة ، وله الابقاء ومطالبة عوض
المنفعة الفائتة ، وكذا ان أخذها منه بعد التسليم بلا فصل ، أو في أثناء المدة ومع
الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل المتخلف من الأجرة ، ويحتمل قويا ( 5 ) رجوع
تمام الأجرة ودفع أجرة المثل لما مضى ، كما مر نظيره سابقا ، لأن مقتضى فسخ العقد
عود تمام كل من العوضين إلى مالكهما الأول ، لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور
مسألة 11 - إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخير بين الفسخ ( 6 )
هامش
( 1 ) أو عن الانتفاع الذي استأجرها له بنحو وحدة المطلوب .
( 2 ) اي قبل ان يتمكن من السكنى الذي استحقه بالإجارة .
( 3 ) بل ممنوع كما تقدم منه في المسألة الرابعة ، نعم ، حيث إن للمستأجر حينئذ
خيار تبعض الصفقة فلو اعمل خياره وفسخ العقد يرجع بتمام الأجرة ويضمن للمؤجر أجرة المثل
بالنسبة إلى ما مضى .
( 4 ) فيما استؤجر فيه .
( 5 ) قد مر ان هذا هو الأقوى .
( 6 ) إذا كان المنع متوجها إلى المؤجر ومنعه عن التسليم ثبت خيار تعذر التسليم ،
وإن كان متوجها إلى المستأجر تعين الرجوع عليه بعوض ما فات ، ويمكن القول بانفساخ الإجارة
في الموردين .