تلاحظ النسبة .
مسألة 5 - إذا حصل الفسخ في أثناء المدة بأحد أسبابه تثبت الأجرة المسماة
بالنسبة إلى ما مضى ، ويرجع منها بالنسبة إلى ما بقي كما ذكرنا في البطلان على
المشهور ، ويحتمل قريبا ( 1 ) ان يرجع تمام المسمى ويكون للمؤجر أجرة المثل
بالنسبة إلى ما مضى ، لأن المفروض انه يفسخ العقد الواقع أولا ، ومقتضى الفسخ عود
كل عوض إلى مالكه ، بل يحتمل ان يكون الامر كذلك في صورة البطلان أيضا ،
لكنه بعيد .
مسألة 6 - إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ، ويجئ خيار تبعض
الصفقة .
مسألة 7 - ظاهر كلمات العلماء ان الأجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر
بتمامها ، وبالتلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدة ترجع إلى المستأجر كلا أو
بعضا من حين البطلان ، كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض ، لا أن يكون
كاشفا عن عدم ملكيتها من الأول ، وهو مشكل لأن مع التلف ينكشف عدم كون
المؤجر مالكا للمنفعة إلى تمام المدة ، فلم ينتقل ما يقابل المتخلف من الأول اليه ،
وفرق واضح بين تلف المبيع قبل القبض وتلف العين هنا ، لأن المبيع حين بيعه
كان مالا موجودا قوبل بالعوض ، واما المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد
ولا في علم الله الا بمقدار بقاء العين ، وعلى هذا فإذا تصرف في الأجرة يكون تصرفه
بالنسبة إلى ما يقابل المتخلف فضوليا ومن هذا يظهر أن وجه البطلان في صورة التلف
كلا أو بعضا انكشاف عدم الملكية للمعوض .
مسألة 8 - إذا آجر دابة كلية ودفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجارة ، بل ينفسخ
الوفاء ، فعليه ان يدفع فردا آخر .
هامش
( 1 ) هذا هو المتعين ، الا في بعض موارد خيار الشرط ، كجعل الخيار برد مثل بعض
الثمن .