حال العقد الا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد .
مسألة 11 - ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ، بل ولا خيار
التأخير على الوجه المذكور في البيع ، ويجرى فيها خيار الشرط حتى للأجنبي ، وخيار
العيب والغبن كما ذكرنا ، بل يجرى فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط ، وتبعض
الصفقة ، وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة ، وما يفسد ليومه وخيار شرط
رد العوض نطير شرط رد الثمن في البيع .
مسألة 12 - إذا آجر عبده أو داره مثلا ثم باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة
فيكون للمشترى منفعة العبد مثلا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدتها ، لا من جهة تبعية
العين ، ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البايع ، ولو مات بعد القبض رجع المشترى
المستأجر على البايع بما يقابل بقية المدة من الأجرة وإن كان تلف العين عليه والله العالم .
3 - فصل
يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان ، والعمل في الإجارة على الأعمال
بنفس العقد من غير توقف على شئ كما هو مقتضى سببية العقود ، كما أن المؤجر
يملك الأجرة ملكية متزلزلة به كذلك ولكن لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة الا بتسليم
العين أو العمل ، كما لا يستحق المستأجر مطالبتهما الا بتسليم الأجرة ، كما هو مقتضى
المعاوضة وتستقر ملكية الأجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه ، فأصل الملكية
للطرفين موقوف على تمامية العقد ، وجواز المطالبة موقوف على التسليم ، واستقرار
ملكية الأجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو اتمام العمل أو ما بحكمهما فلو حصل
مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ الإجارة كما سيأتي تفصيله .
مسألة 1 - لو استأجر دارا مثلا وتسلمها ومضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه
سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره ، وكذا إذا استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع
إلى مكان كذا ومضى زمان يمكن له ذلك وجب عليه الأجرة واستقرت ، وان لم يركب
العروة الوثقى — صفحة 303
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٠٣