مسألة 13 - قد مر ان من افطر في شهر رمضان عالما عامدا ( 1 ) إن كان مستحلا
فهو مرتد بل وكذا ان لم يفطر ولكن كان مستحلا له ، وان لم يكن مستحلا عزر
بخمسة وعشرين سوطا فان عاد بعد التعزير عزر ثانيا فان عاد كذلك قتل في الثالثة
والأحوط قتله في الرابعة .
مسألة 14 - إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها كان
عليه كفارتان وتعزيران خمسون سوطا فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ، وأما إذا طاوعته
في الابتداء فعلى كل منهما كفارته وتعزيره وان أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء
فكذلك على الأقوى ( 2 ) وإن كان الأحوط كفارة منها وكفارتين منه ، ولا فرق في الزوجة
بين الدائمة والمنقطعة .
مسألة 15 - لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمل عنها
الكفارة ولا التعزير ، كما أنه ليس عليها شئ ولا يبطل صومها بذلك ، وكذا لا يتحمل
عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتى مقدمات الجماع وان أوجبت
انزالها .
مسألة 16 - إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا .
مسألة 17 - لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان فليس
عليه الا كفارته وتعزيره ، وكذا لا يلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى ، وإن كان
الأحوط التحمل عنها خصوصا إذا تخيل انها زوجته فأكرهها عليه .
مسألة 18 - إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك
وكانت زوجته صائمة لا يجوز له اكراهها على الجماع وان فعل لا يتحمل عنها الكفارة
ولا التعزير ، وهل يجوز له مقاربتها وهى نائمة اشكال ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وقد مر الكلام فيه .
( 2 ) بل الأظهر وجوب كفارتين عليه في صورة الاكراه مطلقا وكفارة واحدة عليها
إذا كانت في الابتداء مسلوبة الاختيار ثم طاوعته في الأثناء ، وإذا فلا شئ عليها وإن كان
الأحوط ثبوت كفارة عليها .
( 3 ) الجواز غير بعيد .