مسألة 4 - يستحب لمن ليس له زاد وراحلة ان يستقرض ويحج إذا كان واثقا
بالوفاء بعد ذلك .
مسألة 5 - يستحب احجاج من لا استطاعة له .
مسألة 6 - يجوز اعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها .
مسألة 7 - الحج أفضل من الصدقة بنفقته .
مسألة 8 - يستحب كثرة الانفاق في الحج ، وفى بعض الأخبار ان الله يبغض
الاسراف الا بالحج والعمرة .
مسألة 9 - يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها .
مسألة 10 - لا يجوز الحج بالمال الحرام ، لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس
احرامه وطوافه وثمن هديه من حلال .
مسألة 11 - يشترط في الحج الندبي اذن الزوج والمولى بل الأبوين في بعض
الصور ، ويشترط أيضا ان لا يكون عليه حج واجب مضيق ، لكن لو عصى وحج صح
مسألة 12 - يجوز اهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه ، كما يجوز
أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه .
مسألة 13 - يستحب لمن لا مال له يحج به ان يأتي به ولو بإجارة نفسه عن
غيره ، وفى بعض الأخبار أن للأجير من الثواب تسعا ، وللمنوب عنه واحد .
7 - فصل في اقسام العمرة
مسألة 1 - تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب ، فتجب
بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج في العمر مرة بالكتاب والسنة
والاجماع ، ففي صحيحة زرارة : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، فان الله
تعالى يقول : وأتموا الحج والعمرة لله . وفى صحيحة الفضيل في قول الله تعالى :
وأتموا الحج والعمرة ، قال عليه السلام : هما مفروضان ، ووجوبها بعد تحقق الشرائط فوري
العروة الوثقى — صفحة 253
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٥٣