فاسدا وانفسخت الإجارة يكون لنفسه ، فقضاؤه في العام القابل أيضا يكون لنفسه ،
ولا يكون مبرءا لذمة المنوب عنه ، فيجب على المستأجر استيجار حج آخر ، وفيه
أيضا ما عرفت من أن الثاني واجب بعنوان إعادة الأول ، وكون الأول بعد انفساخ
الإجارة بالنسبة اليه لنفسه ، لا يقتضى كون الثاني له ، وإن كان بدلا عنه ، لأنه بدل عنه
بالعنوان المنوى ، لا بما صار اليه بعد الفسخ ، هذا ، والظاهر عدم الفرق في الأحكام المذكورة
بين كون الحج الأول المستأجر عليه واجبا أو مندوبا ، بل الظاهر جريان
حكم وجوب الاتمام والإعادة في النيابة تبرعا أيضا ، وإن كان لا يستحق الأجرة أصلا .
مسألة 22 - يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد ، لكن لا يجب تسليمها الا بعد
العمل ، إذا لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على ارادته من انصراف أو غيره ، ولا
فرق في عدم وجوب التسليم بين أن تكون عينا أو دينا ، لكن إذا كانت عينا ونمت
كان النماء للأجير ، وعلى ما ذكر من عدم وجوب التسليم قبل العمل إذا كان المستأجر
وصيا أو وكيلا وسلمها قبله كان ضامنا لها على تقدير عدم العمل من المؤجر ، أو كون
عمله باطلا ، ولا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون اذن الموكل أو الوارث ( 1 )
ولم لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجرة كان له الفسخ وكذا للمستأجر ،
لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحق الأجير المطالبة في صورة
الاطلاق ، ويجوز للوكيل والوصي دفعها من غير ضمان .
مسألة 23 - اطلاق الإجارة يقتضى المباشرة ، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره
الا مع الاذن صريحا أو ظاهرا ، والرواية الدالة على الجواز محمولة على صورة
العلم بالرضا من المستأجر .
مسألة 24 - لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعا وكانت
وظيفته العدول إلى حج الافراد عمن عليه حج التمتع ، ولو استأجره مع سعة الوقت
فنوى التمتع ثم اتفق ضيق الوقت ، فهل يجوز له العدول ويجزى عن المنوب عنه
هامش
( 1 ) لم يظهر وجه اعتبار اذن الوارث .