وإن كان يدل عليه صحيح سعيد بن يسار سئل الصادق عليه السلام الرجل يحج من مال
ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم يحج منه حجة الاسلام ، قال وينفق منه ؟ قال : نعم ثم
قال : ان مال الولد لوالده ، ان رجلا اختصم هو ووالده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقضى
أن المال والولد للوالد . وذلك لاعراض الأصحاب عنه ، مع امكان حمله على الاقتراض
من ماله مع استطاعته من مال نفسه ، أو على ما إذا كان فقيرا وكانت نفقته على ولده
ولم يكن نفقة السفر إلى الحج أزيد من نفقته في الحضر إذ الظاهر الوجوب حينئذ .
مسألة 60 - إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله ، فلو حج في نفقة
غيره لنفسه أجزأه ، وكذا لو حج متسكعا ، بل لو حج من مال الغير غصبا صح وأجزأه
نعم إذا كان ثوب احرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصح ، وكذا إذا كان
ثمن هديه غصبا .
مسألة 61 - يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية ، فلو كان مريضا لا يقدر
على الركوب أو كان حرجا عليه ولو على المحمل أو الكنيسة لم يجب ، وكذا لو تمكن
من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مؤنته ، وكذا لو احتاج إلى خادم ولم يكن
عنده مؤنته .
مسألة 62 - ويشترط أيضا الاستطاعة الزمانية ، فلو كان الوقت ضيقا لا يمكنه
الوصول إلى الحج أو أمكن لكن بمشقة شديدة لم يجب ، وحينئذ فان بقيت الاستطاعة
إلى العام القابل وجب والا فلا .
مسألة 63 - ويشترط أيضا الاستطاعة السربية ، بأن لا يكون في الطريق مانع
لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال ، والا لم يجب ، وكذا لو كان
غير مأمون بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله وكان الطريق منحصرا فيه ،
أو كان جميع الطرق كذلك ، ولو كان هناك طريقان أحدهما أقرب لكنه غير مأمون
وجب الذهاب من الأبعد المأمون ، ولو كان جميع الطرق مخوفا الا أنه يمكنه الوصول
إلى الحج بالدوران في البلاد ، مثل ما إذا كان من أهل العراق ولا يمكنه الا ان يمشى
إلى كرمان ، ومنه إلى خراسان ، ومنه إلى بخارا ، ومنه إلى الهند ، ومنه إلى بوشهر ،
العروة الوثقى — صفحة 193
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٩٣