مسألة 39 - لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة وشرط عليه أن يحج به
فالظاهر الصحة ووجوب الحج عليه إذا كان فقيرا ، أو كانت الزكاة من سهم سبيل الله .
مسألة 40 - الحج البذلي مجز عن حجة الاسلام ، فلا يجب عليه إذا استطاع
مالا بعد ذلك على الأقوى .
مسألة 41 - يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام ، وفى
جواز رجوعه عنه بعده وجهان ( 1 ) ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة
عليه في جواز الرجوع قبل الاقباض ، وعدمه بعده إذا كانت لذي رحم ، أو بعد
تصرف الموهوب له .
مسألة 42 - إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه
أولا وجهان ( 2 ) .
مسألة 43 - إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة ، فالظاهر الوجوب عليهم كفاية فلو
ترك الجميع استقر عليهم الحج ( 3 ) فيجب على الكل لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى
الكل نظير ما إذا وجد المتيممون ماءا يكفي لواحد منهم فان تيمم الجميع يبطل .
مسألة 44 - الظاهر أن ثمن الهدى على الباذل ، واما الكفارات ، فان أتى بموجبها
عمدا اختيارا فعليه ، وان اتى بها اضطرارا أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين
العمد وغيره ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان ( 4 ) .
مسألة 45 - انما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة
فلو بذل للآفاقي بحج القران أو الافراد أو العمرة مفردة لا يجب عليه ، وكذا لو بذل
للمكي لحج التمتع لا يجب عليه ، ولو بذل لمن حج حجة الاسلام لم يجب عليه
ثانيا ، ولو بذل لمن استقر عليه حجة الاسلام وصار معصرا وجب عليه ، ولو كان
هامش
( 1 ) أقربهما الجواز .
( 2 ) أوجههما العدم .
( 3 ) على نحو الوجوب الكفائي .
( 4 ) أظهرهما الثاني .