بعرفات أيضا أولا - أو يكفي ادراك أحد الموقفين ، فلو لم يدرك المشعر ، لكن
أدرك الوقوف بعرفات معتقا كفى ، قولان ، الأحوط الأول ، كما أن الأحوط اعتبار
ادراك الاختياري من المشعر ، فلا يكفي ادراك الاضطراري منه ، بل الأحوط اعتبار
ادراك كلا الموقفين ، وإن كان يكفي الانعتاق قبل المشعر لكن إذا كان مسبوقا بادراك
عرفات أيضا ولو مملوكا .
الرابع - هل الحكم مختص بحج الافراد والقران ، أو يجرى في حج التمتع
أيضا وان كانت عمرته بتمامها حال المملوكية ؟ الظاهر الثاني ، لاطلاق النصوص ،
خلافا لبعضهم فقال بالأول ، لأن ادراك المشعر معتقا انما ينفع للحج لا للعمرة الواقعة
حال المملوكية ، وفيه ما مر من الاطلاق ، ولا يقدح ما ذكره ذلك البعض لأنهما
عمل واحد ، هذا إذا لم ينعتق الا في الحج ، واما إذا انعتق في عمرة التمتع وأدرك
بعضها معتقا فلا يرد الاشكال .
مسألة 1 - إذا اذن المولى لمملوكه في الاحرام فتلبس به ليس له أن يرجع
في اذنه لوجوب الاتمام على المملوك ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، نعم لو
اذن له ثم رجع قبل تلبسه به لم يجز له ان يحرم إذا علم برجوعه ، وإذا لم يعلم برجوعه
فتلبس به ، هل يصح احرامه ويجب اتمامه ، أو يصح ويكون للمولى حله ، أو يبطل
وجوه أوجهها الأخير ، لأن الصحة مشروطه بالاذن المفروض سقوطه بالرجوع ،
ودعوى انه دخل دخولا مشروعا فوجب اتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل
قبل التصرف ولم يعلم الوكيل ، مدفوعة بأنه لا تكفى المشروعية الظاهرية وقد ثبت
الحكم في الوكيل بالدليل ، ولا يجوز القياس عليه .
مسألة 2 - يجوز للمولى ان يبيع مملوكه المحرم باذنه وليس للمشترى حل
احرامه ، نعم مع جهله بأنه محرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات
بعض منافعه .
العروة الوثقى — صفحة 173
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٧٣