مسألة 4 - لا يصدق من ادعى النسب الا بالبينة ( 1 ) أو الشياع المفيد للعلم ،
ويكفى الشياع والاشتهار في بلده ، نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال
بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الايصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الاخذ
لنفسه أيضا ، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور .
مسألة 5 - في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته اشكال خصوصا
في الزوجة ، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الانفاق عليهم محتسبا مما عليه
من الخمس ، أما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون اليه مما لا يكون واجبا
عليه ، كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به ، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم
ولو للانفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على انفاقها .
مسألة 6 - لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق واحد ولو دفعة على
الأحوط .
مسألة 7 - النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة راجع
إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط ، فلا بد من الايصال اليه أو الدفع إلى
المستحقين باذنه ، والأحوط له الاقتصار على السادة ( 2 ) ما دام يكفهم النصف الآخر
، واما النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه
لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو باذنه ، لأنه أعرف بمواقعه والمرجحات
التي ينبغي ملاحظتها .
مسألة 8 - لا اشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد
المستحق فهي ، بل قد يجب كما إذا يمكن حفظه مع ذلك ، أو لم يكن وجود
المستحق فيه متوقعا بعد ذلك ، ولا ضمان حينئذ عليه لو تلف ، والأقوى جواز النقل
هامش
( 1 ) الأظهر الاكتفاء بخبر الواحد ، والاطمينان .
( 2 ) في اطلاق ذلك تأمل بل منع ، والضابط هو الصرف فيما أحرز رضاه عليه السلام
بصرفه فيه .