فيما سبق على عام الاستطاعة ، واما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه
إذا تمكن من المسير ( 1 ) وإذا لم يتمكن فكما سبق يجب اخراج خمسه .
مسألة 71 - أداء الدين من المؤنة ( 2 ) إذا كان في عام حصول الربح أو كان
سابقا ولكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح ، وإذا لم يؤد دينه حتى انقضى
العام فالأحوط اخراج ( 3 ) الخمس أولا ، وأداء الدين مما بقي ، وكذا الكلام في النذور ( 4 )
والكفارات .
مسألة 72 - متى حصل الربح وكان زائدا على مؤنة السنة تعلق به الخمس
وان جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه ،
وانما هو ارفاق بالمالك لاحتمال تجدد مؤنة أخرى زائدا على ما ظنه فلو أسرف أو
اتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس ( 5 ) وكذا لو وهبه ( 6 ) أو اشترى بغبن
حيلة في أثنائه .
مسألة 73 - لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو
هامش
( 1 ) بل إذا سار ، ولو تمكن وعصى ، فلما سبق الأظهر التفصيل بين الفرضين .
( 2 ) إذا كان لمؤنته في هذا العالم ، من غير فرق بين كون الدين في عام الربح أو في
سابقه ، تمكن من أدائه إلى عام حصول الربح أولم يتمكن ، واما إذا كان مصروفا في مؤنة
غير هذا العام من السنين الماضية أو الآتية فالأظهر عدم كونه من المؤنة حتى فيما لم يتمكن
من أدائه إلى عام حصول الربح ، وكذا من المؤنة أداء الدين الحاصل قهرا كقيم المتلفات
بالتلف السماوي وأروش الجنايات .
( 3 ) إذا كان الدين مصروفا في مؤنة سنة الربح يكون مقداره مستثنى من ربحها
وان لم يود دينه فيها .
( 4 ) حكم النذور والكفارات حكم مؤنة الحج فإذا لم يخرجها في عام وجوبها
يأتي فيها التفصيل المتقدم ، وان أخرجها في ذلك العام لا كلام في كونها من المؤنة .
( 5 ) على الأحوط .
( 6 ) الأظهر سقوطه في الهبة .