مسألة 65 - المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها ، فلو قتر على نفسه
لم يحسب له ، كما أنه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط ، بل لا يخلو
عن قوة ( 1 ) .
مسألة 66 - إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال
فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح .
مسألة 67 - لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤنة ( 2 ) من مثل الحنطة والشعير
والفحم ونحوهما مما يصرف عينه فيها يجب اخراج خمسه عند تمام الحول ، واما
ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس
والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها ، نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط
اخراج الخمس منها ( 3 ) وكذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها .
مسألة 68 - إذا مات المكتسب في اثنا الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار
المؤنة في باقية ، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة .
مسألة 69 - إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج
مؤنتها من ربح السنة اللاحقة .
مسألة 70 - مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة فإذا استطاع في أثناء حول
حصول الربح وتمكن من المسير بان صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه
من ربحه ، واما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح ، فان بقيت
الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلا فلا ، ولم تمكن وعصى حتى انقضى الحول
فكذلك على الأحوط ( 4 ) ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس
هامش
( 1 ) بل هو الأقوى .
( 2 ) من الفائدة .
( 3 ) بل الأظهر .
( 4 ) الأظهر عدم وجوبه إذا لم يتمكن من أن يحج في السنة الآتية الا بحفظ هذا
الربح فإنه يعد حينئذ من المؤنة لوجوب حفظه ، وفى غير هذا الفرض الأظهر الوجوب .